لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج_4

فتاوى ابن باز

836

س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل ووفر مالاً حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلاً أكثر من حول فهل يجب فيه الزكاة أم لا ؟

ج : تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال بعدما بلغ نصابا. والله الموفق. حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل






كلمات دليلية:




ياسر الدوسري