لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج_5

فتاوى ابن باز

781

س: رجل يجمع لابنه مالاً عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علمًا بأنه لا يريد به إلا تزويج (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 128)  ابنه فقط؟

ج : عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها ما دامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.






كلمات دليلية:




من يطمع بكل شيء يخسر كل شيء