مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

فتاوى نور على الدرب

907

س: ما هو مقدار نصاب النقود؟

ج: الذهب عشرون مثقالا، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غراما، ومقدار النصاب بالجنيهات السعودية: أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، ولا بأس بالتعميم بنصف، أحد عشر ونصف؛ لأن الفرق يسير بين النصف وبين الثلاثة أسباع، فهذا هو النصاب، أحد عشر جنيها ونصفا؛ لأنه أوضح في حساب العامة. هذا هو النصاب بالجنيه، هو عشرون مثقالا، وبالغرام اثنان وتسعون غراما. أما الفضة فإن نصابه مائة وأربعون مثقالا، وبالدراهم السعودية ستة وعشرون ريالا فضة، وبالغرامات مثل نصاب الذهب سبع مرات؛ لأنها مائة وأربعون مثقالا، ستمائة وأربعون غراما، ستمائة وأربعون (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 103) غراما هي ضرب سبعة في عشرين، ستمائة وأربعون غراما، الفضة.






كلمات دليلية:




مسألة في أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي