نصاب النقدين_2

فتاوى ابن باز

1086

س: ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته ؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة؟

ج: بسم الله، والحمد لله، النصاب ( أحد عشر جنيها ونصف الجنيه ) ( عشرون مثقالا ) أي ما يعادل اثنين وتسعين جراما من الذهب، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي، سواء كان حليا أو عملة أو قطعا من الذهب، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح. وهناك خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.






كلمات دليلية:




حكم صلاة النساء في مصلى محاذ لصفوف الرجال