ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل تجب فيها الزكاة، ومن قائل ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيها سعوديا ونصف، وبالجرام اثنان وتسعون جراما. وإن نقصت عن ذلك فلا شيء فيها، وهي ربع العشر، ففي كل ألف خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف. وهكذا حلي الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالا، وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالدراهم السعودية ستة وخمسون ريالا بالعملة السعودية من الفضة. هذا هو النصاب، وما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 100) ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره ... الحديث. وهذا يعم الحلي وغير الحلي. وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما: لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه سألته أم سلمة رضي الله عنها عن حلي كانت تلبسها من الذهب: أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزا إذا لم تزك. فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من حلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب - كما تقدم - وحال عليها الحول، وأما ما سوى الذهب والفضة كالماس واللؤلؤ وغيرهما فلا زكاة فيها إذا كانت للبس. والله ولي التوفيق.