يجب تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب

فتاوى ابن باز

629

س: كنت بعد الزواج لا أعرف عن زكاة الذهب إلا أن ما يلبس لا تجب فيه الزكاة، ولذلك لم أزك على ذهبي؛ لأنه يلبس جميعه ولا يدخر، أما الآن وقبل أربع سنوات تقريبًا سمعت من سماحتكم أن الذهب تجب فيه الزكاة سواء كان يلبس أو لا يلبس، لذلك أصبحت أزكي عليه، مع العلم أنني زكيت قبل سنتين دون أن آخذ الذهب وأزنه، وإنما زكيت على الهامش وأخرجت نقوده للمحتاجين، أما الآن فأخذت الذهب وذهبت به للصائغ (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 116)  ووزنه لي وأخبرني بزكاته فزكيت عنه، فما الحكم عن السنوات التي لم أزك فيها؟ وهل زكاتي التي زكيت بها على الهامش جائزة أم لا؟ أرجو نصحي وإرشادي

ج : تجب عليك زكاة الحلي من حين علمت الحكم الشرعي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، وهو عشرون مثقالا. ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراما، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف كلما حال الحول. والواجب ربع العشر، وهو خمسة وعشرون من الألف، تصرف لبعض الفقراء والمساكين. والواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات التي أخرجتها على الهامش يعني بالظن، إذا كان المخرج أقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفت سعره، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير. والله الموفق.






كلمات دليلية:




بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال