بيان نصاب زكاة الإبل وكيفية إخراجها

فتاوى نور على الدرب

1367

س: الأخ س. س. ق. من محافظة عفيف، يسأل ويقول: ما هو نصاب الإبل، وكم يجب فيها، وما عدده، وكم زكاته ؟

ج: نصاب الإبل مختلف ومتنوع، فأقل النصاب خمس من الإبل فيها شاة، إذا كانت سائمة ترعى وهي مملوكة له كلها، ففيها شاة، وإذا كانت عشرا ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض، يعني تم لها سنة، ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل، إلى ست وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين تجب فيها بنت لبون، وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة؛ تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، إلى إحدى وستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، ثم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 57) فيها تفصيل بعد ذلك، المقصود أنها منوعة، والمؤمن يراجع كلام أهل العلم، والأحاديث الواردة في ذلك، إذا كانت عنده الإبل، حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولابد أن تكون سائمة راعية، ويكون ذلك عند تمام الحول من كل سنة. ولابد أن تكون راعية أكثر الحول، إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة، فإن كان الأكثر علفا فليس فيها شيء، إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء، فعليها زكاة التجارة، زكاة العروض.






كلمات دليلية:




قد تقصر الحياة وقد تطول , فكل شيء مرهون بالطريقة التي نحياها بها