حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

فتاوى نور على الدرب

1241

س: هل يجوز إخراج زكاة المواشي مالاً، أم يجب إخراجها من الماشية؛ فقد سألت بعض الإخوة فقالوا لي: يجوز إخراجها مالاً؛ لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﮫﰹﯜﱆ ﭲﰠﮐﱅ ﭖﮢﭲﱉﮡﮥﰋﭫﰟﮜﰠﭾﱇ ﰊﮬﯚﮩﭕﮣﮠﮊ ﭯﰹﰭﮣﮗﮔﰟﯞﰴﮔﰹﭾﱇ ﮢﮥﭯﰹﯤﮤﭞﮚﰠﯟﮛﰞﭾ ﭥﰞﮛﮠﭔ . وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ؟

ج: الواجب إخراج الزكاة من نفس المال، من الإبل، والبقر، والغنم، والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة؛ لأن ولي الأمر طلب القيمة فلا بأس، أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، أو لأن الفقراء طلبوا ذلك لأنه أصلح لهم، فأعطاهم القيمة الوسط، فلا حرج في ذلك؛ للمصلحة الشرعية، أن تكون القيمة وسطا؛ لأن الأصل وجوب الوسط في الإبل، أو البقر، أو الغنم، والطعام لا الرديء، ولا الأغلى والأعلى، ولكن بين ذلك، وهكذا لو كان إنسان باع ثمرته في (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 69) التمر، أو من الحبوب فإنه يعطي الزكاة في الثمن، بدلا من الطعام لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن، وإذا أخرجها من التمر أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط، وهكذا زكاة الفطر لابد من الطعام، لا تجزئ من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من تمر، أو صاع من شعير وكانوا يخرجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من أقط أيضا، وصاعا من زبيب، كل هذا كان يخرج في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاعا من طعام من قوت البلد، يعني كالأرز ونحوه، فالواجب إخراج زكاة الفطر من قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز، أو تمر، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، أو غير ذلك، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أما القيمة فلا، والقول بإخراج القيمة قول ضعيف مرجوح.






كلمات دليلية:




خير المكارم الإيثار