حكم ضرب الوالي قيمة محددة لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

فتاوى ابن باز

1072

س: عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد ( قيمة محددة ) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟ .

ج : لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة.






كلمات دليلية:




حكم صلاة من يصلي ودمه ينزف من قدمه