إذا أنفقت غلة الاستثمار قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

فتاوى ابن باز

815

س: شخص لديه منزل في بلدة غير التي يسكنها ويؤجر منزله ذلك، وهو يستأجر في بلده التي يسكنها أقل من إيجار منزله الملك، فهل على منزله الملك زكاة؟

ج: ليس عليه زكاة لمنزله الملك إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها.






كلمات دليلية:




والدي توفي وفي ذمته ستون ريالا فضة