ج: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها، إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه، من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى .