ج: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع انتهى. ومراده بالصدقة هنا الزكاة. أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة؛ لكونه لم يعدها للبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 161) وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .