المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

فتاوى ابن باز

579

س: هل في الأراضي والمساكن زكاة؟

ج: ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن. أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها دينا أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. أما الأراضي، والبيوت، والدكاكين ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصا عند تمام الحول إذا كان مالكها قد عزم عزما جازما على البيع، أما إن كان مترددا في ذلك فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .






كلمات دليلية:




يدفع الجندي من دمه ثمن شهرة قائده