ج: الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل مثلا عشرة آلاف، وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفا، فصارت أحد عشر ألفا، زك الجميع، الأصل والربح، كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يتبعها، فإذا كان عندك مثلا تسع من الإبل، ونتجت منها واحدة صارت عشرا قبل تمام الحول وجب عليه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 229) شاتان؛ لأنه تم النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان؛ لأنه في كل خمس شاة، المقصود أن الربح يتبع الأصل إذا كان فيه زكاة يتبعه الربح ، وهكذا الإبل والبقر والغنم ، إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعه النتاج ولا يحتاج إلى حول جديد، أما الأشياء التي ليست للتجارة، بل هي أدوات تستعمل في التجارة كالميزان، والأشياء التي لا تباع، إنما هي موجودة للحاجة إليها، كالدكان نفس الحانوت، والأدوات التي يفرشها ويجلس عليها، أو الميزان، أو الأشياء التي ليست للربح هذه ليست فيها زكاة، إنما الزكاة في السلع المعدة للبيع.