بيان كيفية إخراج الزكاة من الأسهم

فتاوى نور على الدرب

681

س: حدثونا عن زكاة الأسهم، كيف تكون الزكاة فيها، هل يزكى الربح مع رأس المال، أم الربح وحده ورأس المال وحده، وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب أم عند رأس الحول؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا

ج: شركات المساهمة فيها تفصيل، إن كانت السهام للبيع، وأراد الربح فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كل ما حال الحول تعرف قيمة السهام، من أراض، أو سيارات، أو عمارات، أو غير ذلك، كل ما حال الحول على أصل المال الذي جعل في السهام تزكى بعد معرفة القيمة لهذه الأرض، أو لهذه السيارات، أو لهذه العمارات، أو ما أشبه ذلك، تزكى مع ربحها، فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف، وعندما حال الحول صار يساوي عشرين ألفا يزكي عشرين ألفا، والعكس كذلك، لو اشتراه بعشرة، ولكن عند الحول نقص وصار يساوي ثمانية أو سبعة، فإنه يزكي القيمة الناقصة، فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع، يعني (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 246) السهم حين تمام الحول، أما إن كانت السهام لا للبيع، إنما هي للاستثمار والبقاء وليست للبيع، كأن يساهم في أرض ليعمر فيها سكنا ويؤجرها، ولا أراد البيع، ولكنهم أرادوا بهذه الأرض أن يعمروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم، أو يؤجروها، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول تزكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها، وهكذا لو كانت المساهمة في عمائر لم يقصدوا بيعها، وإنما ساهموا ليؤجروا، فالزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول، وهكذا بالسيارات، إذا ساهموا بسيارات ليستعملوها تكاسي، أو ليؤجروها بصفة خاصة على من يستعملونها، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.






كلمات دليلية:




كتاب جامع