بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم

فتاوى نور على الدرب

623

س: ما زكاة الآتي: مائتان وثلاثة من الغنم، ثلاثمائة وخمسة من (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 58)  الغنم، وهل تحسب صغارها ؟

ج: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياه من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت مائتين وواحدا وجب فيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع شياه، في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائة واحدة كله يسمى وقصا، من مائة واحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعون كلها وقص ليس فيها شيء.






كلمات دليلية:




حكم جمع الصلاتين في أقل من مسافة القصر