بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم المعدة للتجارة

فتاوى نور على الدرب

606

س: يقول السائل: أنا ولله الحمد أبيع وأشتري في الغنم، مع أن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 232)  البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول، لا أدري هل الفلوس التي أقبضها تجب فيها الزكاة أو لا ؟

ج: نعم، عليك الزكاة، إذا حال الحول زك الذي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه، قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب، إذا حال الحول زك الذي في يدك من ثمن الغنم، أو من الغنم التي ما بعد بعتها وهي للبيع تزكيها، زك قيمتها، فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم وعندك دراهم تزكي الجميع حسب قيمة الغنم.






كلمات دليلية:




قيدُوا نعم الله بالشكر