ج: إذا كانت الأرض للبيع ما هي للقنية ولا للسكن، وإنما للبيع فإنها تزكى كل سنة بقيمتها، كل سنة بقيمتها، وإذا كانت زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة أوجب البقية التي أخل بها الوالد، إذا كان الوالد زكاها عن أمرك وعن موافقتك فالزكاة صحيحة، لكن إذا كانت الزكاة التي أخرجها أقل من الواجب فعليك أن تخرجي الزيادة التي تبين أنها أقل، أنها زائدة على ما أخرج الوالد، عليك أن تخرجيها في السنوات التي (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 245) زادت فيها القيمة على ما أخرجه الوالد.