حكم زكاة الدار المعدة للسكن

فتاوى نور على الدرب

824

س: أفيد سماحتكم أنني أملك فيلاّ في أحد أحياء مدينة الرياض الجديدة، ولم يصلها الكهرباء، وأنا ساكن بالإيجار، ولا أملك غير هذه الفيلاّ، والسؤال: هل تجب عليها زكاة أم لا؟ وأنا معمّرها منذ ثلاث سنوات، وأريد بيعها، وإذا كان عليها زكاة فهل تحسب من قيمة بنائها أم من قيمة ثمنها الحالي لو بعتها ؟

ج: إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة؛ لأن المساكن لا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 257) تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار، والدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يعني الأجرة تزكى، أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة، لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن نويتها للسكن فإنها تدخل في حكم الزكاة من حين نويتها للبيع، فإذا حال عليها الحول بعد نية البيع زكيت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أن هذا البيع في رمضان، وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول، فإن رجعت عن نية البيع، قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك، وهكذا جميع السنوات ما دمت ناويا البيع تزكى عند تمام الحول، ومتى رجعت عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل؛ لأنك فسخت نية التجارة، يعني نية البيع بالسكن أو التأجير، وإنما جاء الحديث أن الرسول أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع فإذا كان المؤمن ما أعدها للبيع، ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 258) المعدة للسكن، وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يعدها للبيع، ليس فيها زكاة كالبسط والفرش، وأواني البيت، والدواب التي يستعملها في حاجاته، والسيارة التي يستعملها في حاجاته ليست للبيع، كل هذه ليس فيها زكاة.






كلمات دليلية:




التعليم في الكبر ، كالنقش علي الماء