ج: ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم إذا حال عليها الحول (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 194) بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة، والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع. رئيس الجامعة الإسلامية