زكاة الأسهم في الشركات_1

فتاوى ابن باز

1031

س: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ وكيف تخرج؟

ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 191) إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق . س: أملك عددا من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها؟ أفتونا مأجورين . ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول، سواء كانت أرضا أو سيارات أو غيرهما من العروض. وفق الله الجميع .






كلمات دليلية:




الخاذل أخو القاتل