كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني_2

فتاوى ابن باز

1040

س: هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 186)  مالاً؟

ج: جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانا أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




مسألة في هجر ذوي الأرحام إذا امتنعوا عن أداء الصلاة