لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار_1

فتاوى ابن باز

611

س: لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها، فهل عليَّ زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع؛ لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة، وهي قصد البيع وأنت لم تقصد البيع، فإن حال عليها الحول بعد قصد البيع فعليك زكاتها وهي ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع .






كلمات دليلية:




العَيبُ فينا