لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار_2
فتاوى ابن باز
783
س: إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبني عليها بيتًا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 165) فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة؟
ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته فلا زكاة في هذه الأرض. والله الموفق .