لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار_2

فتاوى ابن باز

783

س: إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبني عليها بيتًا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 165)  فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة؟

ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته فلا زكاة في هذه الأرض. والله الموفق .






كلمات دليلية:




حكم صلاة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته