حكم التصدق بحق الغير إذا لم يمكن وصوله إليه

فتاوى نور على الدرب

1345

س: أثناء عملي مندوبًا في إحدى الشركات لتوزيع منتجاتها حدث أنني أخطأت ذات يومٍ مع أحد العملاء للشركة، وأخذت منه ثمن وحدتين من هذه البضاعة زيادة على حساب البضاعة التي أعطيتها له في هذا اليوم، ولم أعرف بذلك، وأثناء توريد الإيراد للشركة وجدت أن معي ثمن وحدتين زيادة عن المطلوب للشركة، وعندما رجعت إلى هذا العميل كالعادة لأعطيه بضاعته قال لي: إنني في المرة الماضية أعطيته البضاعة ناقصة وحدتين (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 385)  وقلت له: إنني سأعطيك وحدتين، ولكن في يوم آخر، وحتى الآن لم أعطه إياها، حيث إنني استقلت من الشركة بعدها مباشرة، فماذا أفعل الآن، وأنا أرغب في أن أعطيه نقودًا ثمن تلك الوحدتين، إلا أنني لا أعرف مكانه بالضبط، فماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟

ج: عليك أن تتصدق بذلك على الفقراء بالنية عنه ويكفي، ومتى عرفته بعد حين وطلبها تخيره، إن شاء قبل الصدقة وصار أجرها له، وإن شاء أعطيته وصار الأجر لك.






كلمات دليلية:




وفاة السلطان محمد الفاتح