حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

فتاوى نور على الدرب

1634

س: يقول السائل: إنه أخذ دينارًا من رجل، ثم توفي الرجل، ولم أعرف له أحدًا أبدًا، وله مدة طويلة متوفى ذلك الرجل، فماذا أفعل؟

ج: إذا كان عند الإنسان دين أو رهن، أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته، وسأل واجتهد ولم يعرف أحدا، فإنه يتصدق بها في وجوه البر على الفقراء، أو عمارة مسجد، كلها مشروعات خيرية ينويها (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 387) عن صاحبها ، بشرط أنه قد اعتنى واجتهد، وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدا، فإنه يتصدق بها على الفقراء، أو يصرفها في تعمير مسجد، أو مشروعات خيرية، أو يسلمها للقاضي في البلد، وهذا يكفي، ولكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير أسرع بالخير وأنفع لصاحبها؛ لأنه يؤجر على ذلك إذا تصدق بها عنه كما بينا ذلك.






كلمات دليلية:




لا تحكم على الحصان من سرجه