حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

فتاوى نور على الدرب

1660

س: ما حكم ومصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام، فقد تاب إلى الله ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يأجر عليها؟ أفتونا مأجورين .

ج: يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إذا كان قد أخذها غصبا أي سرقة، يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها، ويمحو عنه ما سلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 383) أهلها، فإن كان ما يعرفهم يتصدق بها عنهم بالنية عنهم، مع التوبة إلى الله، والله يأجره على توبته سبحانه، وعلى تخليص ذمته من هذه الأموال التي أخذها بغير حق.






كلمات دليلية:




الإيمان.. والحياة