ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: فاقرءوا ما تيسر منه ، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن . وفي لفظ: ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله . الحديث. لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 83) أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع.