الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة

فتاوى ابن باز

576

س: إذا مر الإنسان في الصلاة بآية فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه بمناسبة ذكره عملاً بحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين ثلاثًا، فقيل له: إنك صعدت المنبر فقلت: آمين، آمين، آمين، فقال: إن جبريل أتاني ... إلى أن قال: رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك... إلى آخر الحديث، أم أن الصلاة عليه ليست من أعمال الصلاة إلا في موضعها من التشهد فلا تُفعل إلا فيه وأما في غيره فلا؟

ج: أما في الفريضة فلا يفعل ذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في النافلة فلا بأس لأنه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. والله ولي التوفيق .






كلمات دليلية:




حكم التخلف عن صلاة الجماعة لعذر