حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة

فتاوى نور على الدرب

755

س : الأخ : ح . يسأل ويقول : يقولون : إن المنفرد في صلاة المغرب ، والعشاء والفجر لا يجهر بالقراءة . فهل هذا صحيح ؟ (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 220) 

ج : يجهر مثل غيره ، إذا صلى في بيته لأنه مريض ، أو فاتته الصلاة فالسنة أن يجهر في الأولى والثانية في المغرب والعشاء ، كما يجهر في الفجر أيضا ، لكن لا يجوز له التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي ، لكن لو فرضنا أنه مريض ، أو حصل له عذر ففاتته الصلاة في المسجد فإنه يجهر ، إذا صلاها يجهر في المغرب والعشاء ، في الأولى والثانية ، ويجهر في الفجر إذا فاتته الفجر ، هذا السنة ، فالجهر سنة للمنفرد وللجماعة .






كلمات دليلية:




عبدالله المطرود