حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة_4

فتاوى نور على الدرب

667

س : هل يجوز للفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة ؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل هو في جميع النوافل والفروض ؟ جزاكم الله خيرا

ج : السنة في الليل ، صلاة الليل أن يجهر ، وهكذا صلاة الفجر ، يجهر سواء كان إماما أو منفردا ، أما المأموم فينصت لإمامه ، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه وينصت لإمامه ، ولكن إذا كان إماما في صلاة الفجر ، في (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 219) التهجد في الليل ، في وتره ، وهكذا إذا صلى في بيته إذا تهجد ورفع صوته في الليل ، وهكذا في صلاة الفجر للنساء ، وللرجل إذا صلى في بيته لمرض ، أو لعذر شرعي .






كلمات دليلية:




مع كل حق مسؤولية.. فلماذا لا يذكر الناس إلا حقوقهم.؟؟