حكم رفع إصبعي السبابة لكلتا اليدين في الصلاة

فتاوى ابن باز

724

س: بعض المصلين يرفع إصبعي السبابة لكلتا اليدين اليسرى واليمنى أثناء التشهد ، وبعضهم يلبس نظارته أثناء الصلاة ، وبعضهم يجعل جهاز النداء الآلي الذي غالبًا ما يصدر أصواتًا أثناء الصلاة مما يتسبب في انشغال المصلين، فما حكم هذه الأفعال؟

ج: يشرع للمصلي أن يشير بسبابة يده اليمنى حين جلوسه للتشهد الأول والأخير، ويستحب أن يحركها عند الدعاء في التشهد الأخير.. ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويجعل يده على فخذه اليمنى، أما اليسرى فعلى فخذه اليسرى، مادا أصابعها إلى ركبته. ولا يشير بسبابة اليسرى بل ييسطها مع بقية الأصابع..؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من سنته عليه الصلاة والسلام، وقد صح عن رسول الله صلى (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 297) الله عليه وسلم أنه كان يقبض أصابعه كلها بيده اليمنى ماعدا السبابة في تشهده الأول والأخير، فيستحب للمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما تحليق الإبهام والوسطى مع قبض الخنصر والبنصر، والإشارة بالسبابة. وقبض الأصابع كلها ماعدا السبابة. ويستحب للمصلي أن يقفل جهاز الهاتف والنداء حتى لا يشوش على نفسه وعلى غيره، ويكره له الاشتغال بلبس النظارة حال الصلاة إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




إمامة الفاسق_3