حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين_1

فتاوى نور على الدرب

657

83- حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين س : لقد حصل جدال في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ، والركعة الثالثة من الثلاثية ، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن ، أم لا ؟ (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 212) 

ج : السنة قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء ، والثالثة من المغرب ، هذا هو الأفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط ، وهكذا في الركعة الأخيرة من المغرب ، والركعتين الأخيرتين من العشاء ، وإن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج ، لكن هذا هو الأفضل ، وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا يسيرا ، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .






كلمات دليلية:




صفة الصلاة