ج : نعم ، جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه في حال قيامه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ، والرسغ والساعد ، وفي بعضها الكوع على كوعه ، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام ، وما يلي الخنصر يقال له كرسوع ، والمعنى أنه يضع يده على مفصل الكف من الذراع ، فيكون وضع اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسغها وعلى ساعدها ، هذا هو السنة في حال القيام في الصلاة ، وهذا يعم الرجال والنساء ، وليس هناك دليل على تخصيص المرأة بشيء ، بل السنة عامة ، فإذا كان المصلي واقفا جعل يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 145) والساعد ، كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء في حديث سهل بن سعد : أنه كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا يحتمل أن يكون في بعض الأحيان ، يضع على الذراع ، ويحتمل أنه أراد ما أراده وائل ؛ لأنه إذا وضع يده على الرسغ والساعد فقد وضع يده على الذراع ؛ لأن الساعد هو الذراع ، فيكون كفه على مفصل الكف ، وأطراف أصابعه على الساعد ، فيجتمع الحديثان ولا يكون بينهما اختلاف ، وبكل حال فالسنة أن يضع يده اليمنى حين قيامه للصلاة ، سواء كان هذا قبل الركوع ، أو بعد الركوع يكون واضعا كفه اليمنى على كفه اليسرى ، وعلى رسغه وساعده في الصلاة ، هذا هو السنة . فإذا ركع وضع يديه على ركبتيه ، وفرج أصابعه وسوى ظهره حتى يرفع ، فإذا رفع أعاد يديه كما كانتا قبل الركوع ، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ، وعلى الرسغ والساعد حتى يسجد ، هذا هو المعتمد ، وهذا ما دل عليه حديث وائل ، وحديث سهل بن سعد ، وحديث قبيصة بن هلب عن أبيه ، ودل عليه أيضا ما ثبت عن (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 146) طاوس مرسلا : من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على كفه اليسرى ، في حال قيامه عليه الصلاة والسلام . وأما من قال : إنه يرسل اليدين حال القيام فلا دليل له في ذلك ، بل هو خلاف السنة ، وهكذا من قال : يرسلهما حال قيامه بعد الركوع لا دليل له على ذلك ، فالأصل أنهما على حالهما قبل الركوع ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى مكانه عليه الصلاة والسلام ، وكان يقوم قياما طويلا حتى يقول القائل : قد نسي فدل ذلك على أنه إذا رفع من الركوع يعيدهما كما كانتا ؛ يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه على صدره عليه الصلاة والسلام ، كما كان قبل ذلك قبل الركوع ، وعلى من زعم خلاف ذلك أن يأتي بالدليل ، وإلا فالأصل أن ما بعد الركوع في حال القيام يكون مثل ما قبل الركوع ، هذا هو الأصل ، وهذا هو ظاهر السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام .