ج: إن قول: آمين، سنة بعد قراءة الإمام: ولا الضالين، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 352) وذلك للإمام والمأمومين والمنفرد معا فإذا انتهى الإمام من قراءة سورة الفاتحة أمن الإمام وأمن المأمومون فإن لم يؤمن الإمام شرع للمأمومين التأمين؛ لأنه ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية صحيحة: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز