حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية

فتاوى نور على الدرب

796

115- حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية س: سائلة تقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأوليين، أقرأ الفاتحة وبعدها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟

ج: نعم، هذه هي السنة، السنة أن تقرئي في الأولى والثانية الفاتحة (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 255) وما تيسر معها، أما الثالثة والرابعة فإن المصلي يقرأ فيها الفاتحة، كما جاء هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط، لكن لو زاد فقرأ زيادة على الفاتحة فصلاته صحيحة؛ لأنه ثبت في حديث أبي سعيد الخدري، عند مسلم ما يدل على ذلك، وأن النبي كان يفعل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فإذا زاد على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر فلا حرج في ذلك، ولكن غالب الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة فقط، يكتفي بها في الثالثة والرابعة.






كلمات دليلية:




بيان عدد التكبيرات لمن أدرك الإمام في حال الركوع