ج : هذا خطأ الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا غلط ، ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 244) في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة ، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة ، يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، فقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث ، من حديث أبي قتادة الأنصاري ، وحديث أبي سعيد الأنصاري ، وفي أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة ، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة عليه الصلاة والسلام ، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له ، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح أن ينكر عليه ويعلمه ، وعلى الأخت في الله السائلة أن تعلم هؤلاء ، تقول إنني سمعت في ( نور على الدرب ) كذا وكذا ، تعلمهم أن هذا لا يجوز ، وأن الواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، متفق على صحته ، ولقوله عليه الصلاة (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 245) والسلام في الحديث الصحيح : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ، فهي خداج غير تمام يعني ناقصة ، غير صحيحة . الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا ، وهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك ، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة ، تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما عليه المسلمون ، فالواجب على هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة ، كما قرؤوها في الأولى والثانية . لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة على الفاتحة : إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس ، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا في الظهر ، فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة ؛ لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام .