ج: اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 120) بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وعمر وكانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم ، وجاء في معناه عدة أحاديث، وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع، وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها عملا بالأحاديث الصحيحة. رئيس الجامعة الإسلامية. (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 121) س: أحد الأئمة في قيام رمضان كان يقرأ كالمعتاد لا يجهر بالبسملة في الفاتحة ولا غيرها من السور لكنه عندما جاء عند سورة الفلق جهر بالبسملة، وكذلك في سورة الناس فهل لما فعله أصل في الشرع المطهر؟ ج: السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وإن جهر بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي، وأن التسمية مشروعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة.