حكم الجهر بالبسملة في الصلاة_6

فتاوى نور على الدرب

751

- حكم الجهر بالبسملة في الصلاة س : الأخ : أ . ع . ن . م . من الجمهورية العربية اليمنية ، يسأل ويقول : ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة ؟ وبم نرد على من يقول : إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وهل هي آية في سورة ( الفاتحة ) ؟ وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد في سورة ( الفاتحة ) في المصحف ؟

ج : الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة ، ولا من غيرها من السور ، ولكنها آية مستقلة ، أنزلها الله فصلا بين السور ، علامة أن السورة (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 193) التي قبلها انتهت ، وأن الذي بعدها سورة جديدة ، هذا هو الصواب عند أهل العلم ، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط ليس بصواب ، والصواب أنها ليست من الفاتحة ، إنما أول الفاتحة : الحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى ، الرحمن الرحيم الثانية ، مالك يوم الدين الثالثة ، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة ، اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة . أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور ، ليست من الفاتحة ، ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء ، إلا أنها بعض آية من سورة ( النمل ) ، من قولة تعالى : إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 194) فهي بعض آية من سورة النمل ، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور ، وليست آية من الفاتحة ، وليست آية من غيرها ، ولكنها بعض آية من سورة ( النمل ) ، هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم . أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر ؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها ، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين وفي رواية أهل السنن لا يجهرون ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، فالمقصود أنهم يبدؤون بالحمدلة : الحمد لله رب العالمين . فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر كانوا يسرون في التسمية ، وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها ؛ لأنه جهر رضي الله عنه بالتسمية ، ولما صلى قال : إني أشبهكم صلاة (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 195) برسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها ، ولكن ليس حديث أبي هريرة صريحا في ذلك ، ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان ، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعا بين الروايات ، فالأفضل والأولى عدم الجهر ، إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان ، جهر بها ؛ ليعلم الناس أنه يسمي ، وليعلم الناس أنها مشروعة ، أن يسمي الإنسان سرا بينه وبين ربه ، هذا حسن . والرد على من يقول : إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي . بأن هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي رحمه الله ، فلعل الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر ، ولما فرغ من الصلاة قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا ظاهره ؛ أن النبي جهر ؛ لأن أبا هريرة جهر ، وقال : إني أشبهكم صلاة برسول الله . فالجهر بها جائز ، ولكن الأفضل عدم الجهر (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 196) ولا ينبغي فيها النزاع ، ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفا ، والأفضل تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر ، وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة ، أو من أجل التعليم ؛ ليعلم الناس أنها تقرأ ، فلا بأس بذلك . قد جهر بها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم .






كلمات دليلية:




حكم صلاة الجماعة للمسافرين_5