ج : أما إذا كان إماما أو منفردا فإن صلاته غير صحيحة ، لا بد أن يعيدها ؛ لأن الفاتحة ركن الصلاة ، أما إذا كان مأموما فإن العلماء اختلفوا في المأموم ، هل تلزمه الفاتحة أم لا ؟ والأكثرون على أنها لا تلزمه ؛ لأن إمامه يقوم مقامه في ذلك ، والصواب أنها تلزمه ، يقرؤها ولو مع الإمام ، ثم ينصت إذا كان في الصلاة الجهرية ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ) قلنا : نعم . قال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا نص في المأمومين ، وهو صحيح ، فوجب الأخذ به ، لكن لو فاته القيام ؛ لأنه تأخر لم يأت إلا في الركوع أجزأه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة والنبي راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة ؛ لأنه معذور بفوات القيام ، ومثله من كان مع الإمام (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 207) وسها عن قراءة الفاتحة ، أو يعتقد قول الجمهور : أنها لا تجب عليه . فصلاته صحيحة ، أو جاهلا بالحكم الشرعي ، فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة ، كالذي جاء والإمام راكع .