حكم من تكلم في الصلاة ناسيا

فتاوى ابن باز

730

س: إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيًا فهل تبطل صلاته؟.

ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: قد فعلت . وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 158) حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم. أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.






كلمات دليلية:




حكم صلاة المنفرد خلف الصف_12