قضاء الصلوات الفائتة_2

فتاوى ابن باز

775

س: ما حكم الصلوات الفائتة عليّ، هل عليّ قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثًا عن أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة ولم يصلها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله .

ج : ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسيانا، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمدا بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمدا كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. أما إن ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها، ويعلم أنها فرض عليه، ولكنه تركها تهاونا وتكاسلا فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم. (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 180) والصواب الراجح في هذه المسألة: كفره كفرا أكبر، ولا قضاء عليه، وعليه التوبة مما سلف، والاستقامة على فعلها مستقبلا. أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان، أو عن نوم فهذا يقضي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولقوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ، وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 181) سبيل الله ، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا، لا عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخير، أو عن نسيان، فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأخير يقضي، وأما المتعمد المتساهل فهذا لا يقضي، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم.






كلمات دليلية:




رسالتنا