أذان النساء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1005

س: نفيد سماحتكم أنه يوجد طالبات في محو الأمية بالمنطقة يقمن بالأذان جهرًا وكذلك الإقامة جهرًا وقد تم إشعارهن من قبل زميلات لهن بالمدرسة بأن ذلك لا يجوز فأرجو من سماحتكم الرد علينا بالفتوى كي نقوم بالرد عليهن وتعليق هذه الفتوى بالمدرسة اليوم إن شاء الله تعالى. حيث إنهن يقمن بأداء الصلاة جماعة وتؤمهن إحداهن.

ج: الأذان والإقامة إنما تجب على الرجال وأما النساء فلا أذان عليهن ولا إقامة؛ لما يخشى من الافتتان بصوتهن وقد كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤذنون ولم يكن النساء يؤذن ولا يقمن الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




محمد صديق المنشاوي