إقامة الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

741

س 2: هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان ؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟

ج 2: الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 51) تكرار، ما عدا التكبير و (قد قامت الصلاة) فيقولها مرتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة - أي: قد قامت الصلاة- والتكبير، ولأنه ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، الذي أري الأذان والإقامة أنه كرر التكبير في الإقامة مرتين في أولها وآخرها، ويسن الإسراع في الإقامة بخلاف الأذان، فإنه يترسل فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها