الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب

فتاوى ابن باز

496

س: سؤال من: ص. م - من الرياض يقول فيه: هل ورد في الأذان الأول للفجر حث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكم الفارق بينه وبين الأذان الثاني؟

ج: الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، قال الراوي: ( وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت )، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على عمله، وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: إن بلالا يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم الحديث. وليس في ذلك حد محدود. والأفضل أن يكون الأذان الأول قريبا من الأذان الأخير؛ لقول الراوي في بعض الروايات: ( وليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا )، والمعنى: أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل.






كلمات دليلية:




الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول_5