الأذان في أول الوقت وحكمه للمنفرد في البرية

فتاوى ابن باز

915

س: يقول بعض الناس: إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية؟

ج: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه: التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية، ولم يقم به غيره، فوجب عليه؛ لكونه المسئول عن ذلك؛ ولأن الناس ينتظرونه في الغالب. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 350) أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: ( إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة )، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته.






كلمات دليلية:




صلاة المرأة في المسجد_1