ج: لا يجوز للمؤذن المذكور أداء الأذان بناء على قول المذيع: (الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام )؛ لأن هذا ليس إخبارا عن بداية الأذان وإنما هو إشعار بقرب الأذان، والمؤذن المذكور لا يجوز له أن يؤذن للوقت إلا بمعرفته هو بدخول وقت الصلاة المفروضة بتوقيتها المعلوم شرعا، ويجوز له إذا كان في مكة وكان أذان (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 66) المسجد الحرام ينقل على الهواء مباشرة لذلك اليوم- أن يؤذن عند سماعه ثقة بأدائه الأذان في وقته، ولا يجوز له بدء الأذان قبل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز