ج 2: إذا كان مؤذن المسجد لم يؤذن فيه فإنه يستحب لمن حضر للصلاة فيه أن يؤذن إلا إذا ترتب على الأذان تشويش بأن كان الوقت متأخرا فإنه يكتفى بالإقامة. (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 65) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز