المصلي منفردا

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

623

س: أرجو من فضيلتكم بيان من صلى منفردًا ولو في بيته، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 58)  هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي ؟

ج: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد، فإن حبسه عن ذلك عذر شرعي جاز له أن يصليها في بيته، وإذا صلاها منفردا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم نية الإمامة في الصلاة