ج : إن استوى راكعا قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة ، إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع ، أما إن شرع الإمام رافعا قبل أن يصل حد الركوع فيعتبر غير مدرك ، ويقضي هذه الركعة التي لم يدرك فيها الإمام في حالة الركوع ، وهكذا لو شك ، يقضي هذه الركعة ؛ لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركن مع إمامه ، أما إذا علم أنه أدرك الركوع ؛ يعني وصل إلى حد الركوع مع إمامه فإنه يعتبرها ، ولو كان تسبيحه وطمأنته بعد ذلك ، ما دام وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع .